هل يجب مسح البياض الذي يكون بين الرأس والأذن في الوضوء ؟
السؤال:لقد قرأت الخلاف بين الفقهاء في مسألة البياض الذي بين الرأس والأذن-ومنه كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع- ، فمنهم من يرى مسحه ومنهم من يرى عدم مسحه، وإني أجد مشقة في قصد مسحه مع مسح الرأس، فما هو القول الراجح في ذلك؟ وهل يجوز الاقتصار على مسح أكثر (معظم الرأس)؟ أم لابد من مسح كل الرأس مع البياض الذي بين الرأس والأذن؟وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم (
70530) وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وأنه لا يكفي مسح بعضها .
وحد الرأس عرضاً من الأذن إلى الأذن ، فيدخل في ذلك البياض الذي خلف الأذن ، فيجب مسحه .
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/118) :
" ( والبياض فوق الأذنين منه ) - أي : من الرأس - فيجب مسحه على الصحيح من المذهب " انتهى .
وقال ابن قداح المالكي في "المسائل الفقهية" (ص 20) :
" البياض الذي خلف الأذن وعظم القفا من الرأس يجب مسحهما ، ومن تركهما عامدا أعاد أبدا " انتهى .
وقال في "منح الجليل" (1/80) – فقه مالكي – في صفة الوضوء :
" وَحده عَرْضَا [أي : الرأس] مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْبَيَاضُ الَّذِي فَوْقَهُمَا " انتهى .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" البياض الذي بين الشعر وبين الأذن الذي ليس فيه شعر هذا أيضا داخل في الرأس فيمسحه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وحد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس " انتهى .
"الشرح الممتع" (1 / 120) .
- ولا مشقة في مسحه ولا حرج ، فالمتوضئ متى مسح رأسه بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء المسح على هذا البياض في العادة ، ولا ينبغي التكلف في ذلك ؛ لأن طهارة المسح قائمة على التخفيف
ولمعرفة صفة مسح الرأس كما وردت في السنة ، انتظر جواب السؤال رقم (
45867) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب