أعذار طبية من أجل
التغيب عن العمل السؤال:هل يجوز لي أن أستخدم الأعذار الطبية من أجل الغياب عن العمل، بالرغم من
أني لست مريضًا، ولكن أكون غير قادر على الحضور في ذلك اليوم لظرف ما، وذلك
لعدم تقبل الإدارة للأعذار الشفهية؟
المجيب:خالد بن سعود الرشود
الجواب:الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده، وبعد:
فأقول إن جواب هذا السؤال من وجوه:
الأول: أن تكييف العلاقة بين الموظف أو العامل وبين رب العمل هي علاقة أجير
ومستأجر يحكمهما عقد، وهذا العقد في الوظائف الحكومية هو نظام الخدمة
المدنية، وفي الوظائف الأخرى العقد الخاص المتفرع عن نظام العمل والعمال،
وهذا العقد يبين حقوق الموظف وواجباته التي لا ينبغي له أن يتجاوزها. لقوله
سبحانه: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وهذا عقد قد تضمن الإيجاب
والقبول فوجب الوفاء به.
الوجه الثاني: أن استخدام الأعذار الطبية بخلاف الحقيقة هو كذب، وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور،
والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً" متفق
عليه، ولابن عبد البر في التمهيد عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي –صلى
الله عليه وسلم- هل يزني المؤمن قال "قد يكون من ذلك" قال هل يكذب قال
(لا)" رواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصراً على الكذب، وجعل السائل أبا
الدرداء.
ولابن أبي الدنيا في الصمت عن حسان بن عطية قال: قال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه: لا تجد المؤمن كذاباً. ونحوه للبزار وأبي يعلي في مسنديهما عن
سعد بن أبي وقاص رفعه (يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب) وهذه
الأعذار الوهمية قد تضمنت صفة الخيانة، وذلك لأنه أحضر سنداً رسمياً يفترض
صحة ما بني عليه، وقد أمن المدير الموظف على أنه لم يتلاعب به، كما تضمنت
صفة الكذب وهو نقل أمر لصاحب العمل بخلاف حقيقته فيدعي المرض وهو لا
يعانيه.
الوجه الثالث: إذا اضطر إلى ذلك، ونفدت الإجازات الاضطرارية، فلأن يخصم منه
أهون من ارتكاب الكذب والخيانة، فيخلط راتبه بمحرم هو في غنى عنه. والله
أعلم.