ضوابط نقل الزكاة إلى غير
موضعها السؤالالسلام عليكم ورحمة الله : قرأت عشرات الفتاوى حول موضوع نقل الزكاة مابين
مؤيد ومعارض فهل لكم أن توضحوا لنا هذا الأمر وهل هناك ضوابط شرعية معينة
لا نعرفها ؟؟ أم يجوز لنا نقل زكاتنا بدون حرمة شرعية؟ أفيدوني بارك الله
فيكم
جزاكم الله خيراً
التاريخ 15/09/2009
المفتيمكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت
الفتوىبسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فبعد الاطلاع على التوصية الثالثة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة من
أن الأصل صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم ينقل ما
فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى مع جواز النقل - استثناء - لمن هو أحوج أو
للقرابة، انتهت الندوة إلى تفاصيل المبدأ الشرعي في نقل الزكاة على النحو
التالي:
أولا: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في
موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها
لمصلحة شرعية راجحة.
ومن وجوه المصلحة للنقل:
أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله.
ب- نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف
عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة.
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في
العالم.
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة.
ثانيا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في
غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطى إلى
من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية.
ثالثاً: موطن الزكاة هو البلد وما
يقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر (82 كم
تقريبا) لأنه في حكم بلد واحد.
رابعاً: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة
الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان.
خامساً: مما يسوغ من التصرفات في حالات
النقل:
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى
مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة, ولا تقدم زكاة
الفطر على أول رمضان.
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.
والله أعلم .