حج المرأة بدون محرم السؤال:امرأة من سبأ مشهور بالصلاح، وهي في أواسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة،
وأرادت حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم فقط، ويوجد من أعيان البلاد من يريد
الحج مشهور بالصلاح، ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المراة أن تحج مع
هذا الخيِّر ونسوته، تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها، أم يسقط عنها
الحج؛ لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله
فيكم؛ لأنا اختلفنا مع بعض الإخوان.
المجيب : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجوابالمرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها ا لحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من
السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج قال الله تعالى:وَلِلّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً". [آل
عمران:97].
ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لما رواه
البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه
وسلم يقول:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة مع ذي
محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في
غزوة كذا وكذا قال:"انطلق فحج مع امرأتك"، وبهذا القول قال الحسن والنخعي
وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع
عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك
والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر:
تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه. وبالله
التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم